السيد الخميني

454

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ما يقرب من الثمن مثل ما يتغابن الناس بمثله . فقولهم : ما لا يتغابن الناس بمثله ، حدّ الغبن الفاحش . وفي « الشرائع » : من اشترى شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة ، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به ، كان له فسخ العقد « 1 » وقريب منه في « الخلاف » « 2 » و « المبسوط » « 3 » . وفي « الدروس » : إذا لم يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد « 4 » . وعبّر كثير منهم في مقام تحديده ب « الزيادة والنقيصة التي لا يتسامح بمثلها عادة » ك « الحدائق » « 5 » و « المستند » « 6 » وهو ظاهر من الشيخ الأعظم قدس سره « 7 » ، ومحشّي كتابه « 8 » ، وقد فسّر ثاني الشهيدين عبارة « اللمعة » المتقدّمة بما لا يتسامح به « 9 » .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 16 . ( 2 ) - الخلاف 3 : 41 . ( 3 ) - المبسوط 2 : 87 . ( 4 ) - الدروس الشرعية 3 : 275 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 19 : 41 . ( 6 ) - مستند الشيعة 14 : 392 . ( 7 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 170 . ( 8 ) - غاية الآمال ، المحقّق المامقاني 8 : 330 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 535 ؛ منية الطالب 3 : 126 . ( 9 ) - الروضة البهيّة 2 : 309 .